o7eb-rasoll_allah مشرفة
المساهمات : 152 تاريخ التسجيل : 23/10/2008 العمر : 41
| موضوع: فتاوى للنساء الأحد أكتوبر 26, 2008 2:16 pm | |
| سؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان ، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟ الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها 0
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]
سؤال : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل آذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟ الجواب : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام ، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟ الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد رمضان ، والله أعلم0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة 0
[ ابن باز ]
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟ الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]
سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟ الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة 0
[ ابن باز ]
سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة ]
سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه 0
[ابن باز | |
|