| أدلة وجوب تغطية الوجه | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 12:45 pm | |
| السلام عليكم من كتاب" صرخة من مطعم الجامعة" للدكتور محمد العريفي أدلة القرآن والسنة على وجوب تغطية الوجه
الدليل الأول آية الحجاب الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه ..
قال الله تعالى :"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" [الأحزاب: 59] .
وهذه الآية ذكرت جميع النساء .. زوجات النبي و وبناته .. ونساء المؤمنين .. وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ..ويسترن جميع الزينة عن الرجال الأجانب عنهن .. وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية .. حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع .. والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن .. وهو بمعنىالعباءة ، فتلبسه المرأة من أعلى رأسها مُدنية له - أي مرخية له - على وجهها وسائر جسدها .. ممتداً إلى الأسفل حتى يستر قدميها .. وستر الجلباب للوجه وجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية " يدنين عليهن من جلابيبهن" خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها
عدل سابقا من قبل آسية بنت مزاحم في الأربعاء يناير 28, 2009 12:57 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 12:56 pm | |
| =yellow]الدليل الثاني
قالت عائشة كما عند أبي داود :
والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار .. أشدَّ تصديقاً بكتاب الله .. ولا إيماناً بالتنزيل .. لقد أنزل في سورة النور قوله تعالى في الأمر بحجاب المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن .. فسمعها الرجال من رسول الله .. ثم انقلبوا إليهن .. يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها .. يتلو الرجل على امرأته .. وابنته .. وأخته .. وعلى كل ذات قرابته .. فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرطها - وهو كساء من قماش تلبسه النساء - .. فاعتجرت به .. - لفته على رأسها - .. وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها .. أي الفقيرة التي لم تجد قماشاً تستر به وجهها . أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها .. تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه .. قالت عائشة : فأصبحن وراء رسول الله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان .. __________________
[/size] | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 1:06 pm | |
| الدليل الثالث
[وعن أم عطية قالت : أنها أخبرت أن رسول الله أمر النساء بالخروج لصلاة العيد .. فقيل له : يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟
فقال : لتلبسها أختها من جلبابها ) متفق عليه .
وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب عنها بدون الجلباب | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 1:12 pm | |
| الدليل الرابع
قوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " .. [النور: 30] .
ولا يرتاب عاقل أن كشف المرأة وجهها هو إغراء للرجال بالنظر إليه .. ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن " [النور:31] ... أي لا تبدي المرأة زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصره | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 1:19 pm | |
| الدليل الخامس قوله تعالى :" ولا يضربن بأرجلهن لـيُعلم ما يخفين من زينتهن" ..
يعني يحرم على المرأة إذا مشت وهي لابسة خلاخل في قدميها .. والخلخال : نوع من الحلي كالأساور يلبس في القدمين ويكون فيه قطع من ذهب أو نحاس .. فإذا مشت المرأة بسرعة ظهر لهذه الحلي صوت .. فنهى الله تعالى المرأة إذا مشت عن الضرب بالأرجل .. حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون .. فإذا كان هذا حراماً .. فما بالك بكشف الوجه .. ونظر الرجل إلى شفتي المرأة وخديها ووجنتيها وعينيها .. يعني سيفتن بصوت الخلخال .. ولن يفتن بهذه المحاسن .. إن هذا لشيء عجاب !! | |
|
| |
أبو ءادريس عضو جديد
المساهمات : 137 تاريخ التسجيل : 06/11/2008 العمر : 41
| |
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 1:55 pm | |
| الدليل السادس
أن الله تعالى رخص للمرأة العجوز الكبيرة الطاعنة في السن .. رخص لها في أن أن تضع ثيابها أي تكشف حجابها وتتخفف من الخمار والجلباب .. ثم بين لها أنها إن احتجبت فهو خير لها .. مع أنها لا ترجو نكاحاً أي لا فتنة ولا جاذبية فيها ..قال تعالى : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن " [النور: 60
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 1:58 pm | |
| جزاكم الله خيرا أخانا الكريم | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 2:23 pm | |
| الدليل السابع
"وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ..
وهذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه ..
يعني تعالى : وإذا سألتم أزواج رسول الله ( ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ) متاعاً ( أي حاجة ) " فاسألوهن من وراء حجاب.. يعني : من وراء ستر بينكم وبينهن .. ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ..
لماذا يا رب ؟
"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
يعني :
محادثتكم للنساء من وراء حجاب .. من غير أن ترونهن .. هو أطهر لقلوبكم وقلوبهن حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب ..
ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة .. استملاح أو إعجاب .. بل يبقى القلب طاهراً .. لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب .. فلا يكون للشيطان عليهما سبيل | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 2:25 pm | |
| الدليل الثامن
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" [الأحزاب: 33] .
فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج .. كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى .. ففي ذلك المجتمع العربي الأصيل الذي كان الرجال فيه شديدو الغيرة وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلاً غازل امرأته أو تعرض لها ..__________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 2:28 pm | |
| الدليل التاسع
معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة .. فإنها تكشف وجهها .. كما أن الرجل إذا أحرم يكشف وجهه .. فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كن في وسط الخيام .. أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها ..
أما إذا مر بها رجال أجانب .. فماذا تفعل .. استمعي لأمك وهي تحكي حالهن : عن أم المؤمنين عائشة قالت :
كان الركبان - تعني الحجاج - يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات .. فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها .. فإذا جاوزونا كشفناه .رواه أحمد، وأبو داود .
فهذا بيان من عائشة لحال الصحابيات المحرمات .. أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن .. مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة .. إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!! لأنهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب أهم وأوجب .. | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 2:31 pm | |
| الدليل العاشر
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال .. وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .. رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما ، ووافقه الذهبي ..__________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 2:57 pm | |
| الدليل الحادي عشر في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة مع رسول الله في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها ..
قالت عائشة :
. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب .. قد انطلق الناس ..فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي .. فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت .. فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته .. فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا .. فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله ؟ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي .. ووالله ما كلمني كلمة.. ولا سمعت منه غير استرجاعه.. حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث .. | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:01 pm | |
| الدليل الثاني عشر وعن عائشة قالت :
كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .. - أي متسترات غاية الستستر - ثم ينقلبن – أي يرجعن - إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . متفق على صحته | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:05 pm | |
| الدليل الثالث عشر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال : ( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .. أي لا يجوز تطويل الثياب عن الكعبين ... فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء .. وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن .. وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن جوارب يلبسنها ..
فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على الأرض من ثيابهن ؟ فقال : ( يرخين شبراً ) ..
فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ..
قال : ( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) ..رواه أحمد وغيره .
فإذا كانت المرأة منهية عن كشف قدميها لئلا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها .. أو يقع في قلبه عشقها ..
آآآآه فما بالك لو أنها كشفت وجهها !!! __________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:07 pm | |
| الدليل الرابع عشر
قوله صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري ..
فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام ..
كما منع الرجل عن لبس القميص .. والعمامة .. لأنه يلبسهما في غير الإحرام ..
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده كن ينتقبن .. أي يسترن وجوههن ولا يخرجن إلا العينين ..
__________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:14 pm | |
| الدليل الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها " رواه البخاري ..
وفي هذا دليل على أن النساء إذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل أن يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها إلا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر إليها من النساء ..
ولو كانت النساء في عهده يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة أن تصف المرأة للرجل ما دام قادراً على أن ينظر إليها في الطريق إذا شاء ..
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:20 pm | |
| الدليل السادس عشر
عن المغيرة بن شعبة .. قال :
خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقال لي : هل نظرت إليها ؟ قلت : لا .. قال : فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ..
فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها .. فقلت : إن رسول الله أمرني أن أنظر إليها .. فسكتا .. فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت : أُحَرِّجُ عليك – أي أقسم عليك - إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إليَّ لما نظرت .. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر .. فنظرت إليها .. ثم تزوجتها .. قال فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ..
والشاهد . لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه لقعد لها في الطريق ونظر إليها .. وانتهينا .. ولما تكلف المغيرة أن يذهب إلى أهلها .. ويحرجهم .. ويطلب أن ينظر إليها .. ويقسم لهم أن رسول الله أمره بذلك .. ولو كانت الفتاة الكل يرى وجهها لما كانت تسمح له أن يرى وجهها وهي على قمة الحياء والخجل __________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:23 pm | |
| الدليل السابع عشر
عن جابر بن عبد الله قال :
سمعت رسول الله يقول :
" إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل "
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة .. فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها ..
فلو كانت هذه المخطوبة تمشي مكشوفة الوجه .. لما احتاج جابر أن يختبأ لها في النخل ليراها .. بل كان يقعد لها في الطريق بكل سهولة وينظر إليها ..__________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:25 pm | |
| الدليل الثامن عشر
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
قبرنا مع رسول الله رجلاً فلما رجعنا وحاذينا بابه ..
إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها .. فنظر إليها النبي ..
فقال : يا فاطمة .. من أين جئت ؟!
قالت : جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم .. الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما .
فقد ظن الصحابة أن النبي لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده لأنها كانت مستترة تماماً .. ولكنه عرفها من مشيتها وجسمها لأنها ابنته .. فلو كانت فاطمة كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد هل يمكن أن يعرفها أم لا .. | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:27 pm | |
| الدليل التاسع عشر
وقال الإمام مسلم في صحيحه :
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها :
عن أبي هريرة قال :
كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ..
فقال له رسول الله : أنظرت إليها ؟
قال : لا .. قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ( يعني صغراً | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:31 pm | |
| الدليل العشرون
دليل من العقل ، وهو : إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرِّجال الأجانب ..
مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال .. ومجمع الحسن .. خاصة إن كانت المرأة جميلة ..
ونظر الرجل إليه هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة .. وداع إلى الفتنة .. والوقوع فيما لا ينبغي .. __________________
| |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: حكم النقاب عند فقهاء المذاهب الأربعة الأربعاء يناير 28, 2009 3:40 pm | |
| والآن مع حكم النقاب عند فقهاء المذاهب الأربعة
اخوتى فى الله واخيرا حتى يسكت كل لسان يدعى الكذب والافتراء على كلام الله بان النقاب ليس بفرض اتيت لكم براى اعظم أئمة فى الاسلام وهم المذاهب الاربعة هيا بنا النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة
في حوار شهير مع صحيفة الأخبار الحكومية ، نشرته بتاريخ 1/ 4 / 1994م , أبدى الشيخ محمد متولي الشعراوي (عفا الله عنه)غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب ، وقال ما نصه :
(( وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء ، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية !! ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح ؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء ؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات ، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان ! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات ، واغتصاب المائلات المميلات ، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر !! إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله ، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم ))اهـ
وكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة" ستر وجه المرأة ، وكأنهم لأول مرة يعرفونها في دين الإسلام وأقوال أئمته ، بينما شيخ الأزهر الحالي نفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره المسمى (( التفسير الوسيط للقرآن الكريم طبعة دار المعارف جـ 11 ص 245 ) ينتصر لستر البدن كله بما فيه الوجه ، ففي تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } (الأحزاب:59) يقول ( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها ))اهـ .
فهذا هو رأي شيخ الأزهر من تفسيره فماذا يقولون ؟
ولا تستغربو * * * *
إننا بادئ ذي بدء نريد أن ننبه على أمرين مهمين ونجيب عن شبهة مغرضة :
أما الأمر الأول : فيخطىء من يظن أن النقاب قَيْدٌ وُضع على المرأة ليمنعها من ممارسة حقوقها ، أو غُلٌّ ترسُف فيه يحول بينها وبين أداء مهامها . ولكنه في الحقيقة شعار الحياء والخَفَر ، وعنوان الطهارة والعفاف ، تلتزمه ـ منذ قديم الزمان ـ نساء عِلْيَة القوم ، من ذوي الرياسة ، والجاه ، والعلم ، والثراء .
وأما الأمر الثاني : فهو أننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن أخطاء بعض المنتقبات أو سلوكهن ـ وهي موجودة ـ أو أننا نريد أن نجبر النساء على ارتدائه . بل إننا نريد أن يفرق الناس بين النقاب وبين أخطاء وسلوكيات بعض المنتقبات . فالنقاب لايعطي للمرأة العصمة من الذنوب وتظل المنتقبة شأنها شأن بقية المسلمات يجوز عليها الخطأ والصواب ، وبالتالي فالذين يتحدثون عن هذا الجانب يريدون سحب القضية إلى "أزقة" الكلام بعيدا عن جوهرها وصلبها .
وأما الشبهة المغرضة
وهي تلك التي يدندن بها أصحاب النفوس الضعيفة هذه الأيام ويملئون بها الصحف والمجلات صياحا وعويلا : يقولون : إن النقاب قد يرتديه المحتالون والسُّرَّاق والإرهابيون والداعرات فيتخفون وراءه ؟ ثم يروحون يستعرضون القصص المغرضة في هذا الباب .
وللرد على هذه الشبهة نقول :
أولا : المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك كانوا يتظاهرون بالإسلام فيصلُّون ويُخفون في قلوبهم الزندقة والكفر ويخادعون الله ، فهل نترك الصلاة لأن المنافقين يصلون ؟
ثانيا : هناك من المجرمين واللصوص من يرتدي زي رجل الشرطة ورجل الأمن ، فنرى هذا المجرم ينتحل صفة ضابط الشرطة الأمين فيُغرر بالناس ويحتال عليهم ويسرق أموالهم بل قد يقتلهم ، فهل نقوم بإلغاء زي رجل الشرطة من أجل هؤلاء المحتالين والمجرمين ؟ نحن نعلم أن هناك ظروفا تقتضي أن يُتَحَقَّق من شخصية المنتقبة في المطارات والامتحانات .. وحين يُرتاب أو يشك في أمر يحتاج فيه لذلك . فما المانع أن يتحقق من شخصيتهن ضابطات للأمن أو غيرهن من الموظفات دون أي حساسية ، وباحترام ومعاملة مهذبة ؟
ثالثا : لا شك أن من يريد أن يتخفى وراء شيء ما ليداري جريمة ما فإنه لا يختار شيئا قبيحا ، وإنما يختار شيئا مستحسنا . لنفرض أن هناك امرأة سيئة السير والسلوك تتخفى وراء النقاب فما من شك أنها تتخفى وراءه لأنه مستحسن لا لأنه قبيح !! لقد وصل الأمر ببعضهم لكي يمنع النقاب إلى التآمر والاحتيال والنصب والدجل . يقول الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه ( قراءة في فكر التبعية ) ص ( 421 ) : أن عميد إحدى الكليات اعترف : أنه لكي يمنع الحجاب أو النقاب في كليته استأجر طالبا من كلية أخرى واتفقوا معه على أن يحاول دخول الكلية منقبا ويقبض عليه الحرس وتصبح فضيحة . وتم ذلك فعلا واستغلها العميد فأصدر قرارا بمنع الحجاب أو النقاب ودفعوا للطالب أُجرته مع بعض الأقلام والشلاليت ! وكان العميد يروي هذه القصة مفتخرًا قائلا : بعشرة جنيه حلِّيت مشكلة الحجاب في كُلِّيتي ! ترى كم يتكلف تلميع خائب وترويج بائر ) اهـ
* * * *
والذي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو هذه الحملة الموتورة على النقاب وجرأة البعض على الفتوى والزعم بأن المذاهب الأربعة تُحَرِّم أو تُبَدّع النقاب أو تجعله من المكروهات !! ، وبدا أن هناك حملة لإشاعة الجهل بين الناس أو استغلال بعد الناس عن مواطن العلم ، لترويج أباطيل ليست من دين الله في شيئ ، بل هي اعتداء على الدين والعلم وافتراء على فقهاء المسلمين .فمسألة الحجاب والنقاب من المسائل التي قتلت بحثا وهي تدور بين الوجوب والاستحباب ولكن من العجب العجاب أن ينتقل بنا أقوام يزعمون الاجتهاد ـ وهو منهم براء ـ إلى دائرة التحريم والكراهة ؛ دون أي دليل بل باستخدام الكذب والتزوير . ولو كان لهؤلاء القائلين بكراهة أو تحريم النقاب سلف من هذه الأمة ، أو مستند يعتمدون عليه ولو كان واهيًا ، أو حكوا مذاهب العلماء في وجوب ستر الوجه وعدمه بأمانة ، ونقلوا أدلتهم بنزاهة ، ثم اختاروا القول بعدم الوجوب ، لقلنا : جنحوا لمذهب مرجوح لهم فيه سلف . ولكن العجب العجاب ، قول من يقول أن النقاب بدعة ويدعو لتحريمه أو كراهته . وللأسف الشديد يتم هذا التَّبَجُّح باسم علوم الدين !! وعلومُ الإسلام كلها بريئة إلى اللَّه تعالى من انتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ولذلك أحببت أن أضع بين يدي القراء بعض معالم الحقيقة في هذا الموضوع ، والعمدة في ذلك كتاب شيخنا العلامة الفقيه الدكتور محمد فؤاد البرازي الرائع ( حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) ، على أن نتبع هذا المقال بآخر يعرض كلام المفسرين في هذه المسألة ، وكلام أعلام الفقه قديما وحديثا .
ستر الوجه في المذاهب الأربعة :
من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه ، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن . وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه .ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب ، منقولة من كتب أصحابها ـ ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم ـ ، إبراءً للذمة ، وإقامة للحجة ، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة !!
هيا نعيش مع كلام المذاهب الاربعة
منقول
عدل سابقا من قبل آسية بنت مزاحم في الأربعاء فبراير 18, 2009 9:02 am عدل 1 مرات | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:45 pm | |
| مذهب المالكية
1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .
قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ
. 2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ
. 3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها . وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها . أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد . (( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » . اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي " قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) . قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ . ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة : « واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) : « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج :« حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة : « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ . | |
|
| |
آسية بنت مزاحم عضو جديد
المساهمات : 33 تاريخ التسجيل : 28/01/2009
| موضوع: رد: أدلة وجوب تغطية الوجه الأربعاء يناير 28, 2009 3:48 pm | |
| مذهب الحنفية
1 ـ قال الشرنبلالي في ( متن نور الإيضاح ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح ، وهو المختار » . وقد كتب العلامة الطحاوي في ( حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي : « ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة ، لا لأنه عورة » اهـ .
2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1 / 81) : « وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة : جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ، لاندفاع الضرورة » اهـ .
3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1 / 81 ( المطبوع بهامش مجمع الأنهر ) : « وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة » اهـ .
والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت فإنه محرم .
4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3 / 188 ـ 189) :« يعزر المولى عبده ، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق ، أو كَشفت وجهها لغير محرم » اهـ باختصار .
5 ـ وقال في موطن آخر : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة ، لأنه أغلظ ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ». قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة : « والمعنى : تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة .وقوله : « كمسِّهِ » أي : كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة » اهـ ( انظر : الدر المختار ، مع حاشية رد المحتار ( 1 / 272) .
6 ـ وقال العلامة ابن نجيم ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1 / 284) : « قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ .
7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2 / 381) : « وفي فتاوى قاضيخان : ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة . اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية ( ص / 244) :« وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة » اهـ . وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
9ـ قال العلامة المرغيناني (الهداية ( 2 / 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « وتكشف وجهها لقوله عليه السلام : إحرام المرأة في وجهها ». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة :« ولا شك في ثبوته موقوفًا . وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه ، قالت : كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . قالوا : والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه » اهـ .
10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار ( 2 / 189 ) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج : « والمرأة كالرجل ، لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز ، بل يندب » . قال خاتمة المحققين ، العلامة ابن عابدين في حاشيته على « الدر المختار » عند قوله : « بل يُندب » ، قال : « أي خوفًا من رؤية الأجانب ، وعبَّر في الفتح بالاستحباب ؛ لكنْ صرَّحَ في « النهاية » بالوجوب . وفي « المحيط » : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة » . اهـ ونحوه في الخانية . ووفق في البحر بما حاصله : أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب ، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب
عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار . | |
|
| |
| أدلة وجوب تغطية الوجه | |
|