]مسألة: حكم التنفل بعد الوتر منفرداً ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالتنفل بعد الوتر للمنفرد قد حصل فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح في ذلك أنه يجوز له أن يتنفل من الليل ما شاء إلا أنه لا يوتر في آخر صلاته، لأنه قد أوتر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:« لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ »(1).
ويدل لجوازها ما جاء من حديث ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:« إِنَّ هَذَا السَّهَرَ - وفي رواية ( السَّفَرَ ) - جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ»(2).
قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -:( وان الركعتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة)(3).
وقال الإمام أبو عيسى الترمذي - رحمه الله تعالى -:( قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينتقض وتره، ويدع وتره على ما كان؛ وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأهل الكوفة، واحمد، وهذا أصحُّ، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد الوتر)(4).
وقال الإمام ابن مفلح - رحمه الله تعالى - بعد بيان معنى صلاة التَّعْقِيْب:( وظاهره أنه إذا تطوع بعدهما - أي التراويح والوتر - لا يكره، وصرح به ابن تميم، وذكره منصوصاً، وهو ظاهر في "المغني" وغيره)(5).
وقال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى -:( وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً، بل إنه أمر بهما أمته فقال:« إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ»)(6).
- والله تعالى أعلم وأحكم -
[/size]
(1) أخرجه أحمد(4/23)، والترمذي (470)،أبو داود(1/456)، النسائي(1679)، وابن خزيمة(2/156)، وابن حبان(6/201)، والبيهقي في السنن(3/36)، والطبراني في الكبير(8/333)، والطيالسي في مسنده(1/147) من حديث طلق بن علي - رضي الله عنه -؛ وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود(1/269).
(2) أخرجه الدارمي(1/452)، وابن خزيمة(2/159)، وابن حبان(6/315)، والدارقطني(2/36)، والبيهقي(3/33)، والطبراني في الكبير(2/92)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(1993).
(3) صحيح ابن خزيمة(2/159).
(4) سنن الترمذي(2/334).
(5) المبدع(2/19).
(6) قيام رمضان(ص:25).
http://www.saaid.net/Doat/dhafer/38.htm