[- ((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور)).
قال ابن تيمية: "فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة" - القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (ص 174).
وقال الشيخ ابن باز: "وهذا الكلام دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، فإن الاستعانة بأصحاب القبور والاستغاثة بهم من أعظم أنواع الشرك بإجماع أهل العلم والإيمان".
2- ((إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم)).
قال ابن تيمية: "وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث" - القاعدة الجليلة (ص 174).
وقال الألباني: "لا أصل له".
وقال: "الأحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: صحيح، وضعيف. أما الصحيح، فلا دليل فيه ألبتة على المدعى، مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم لا بجاهه ولا بذاته صلى الله عليه وسلم، ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن، كان بالتالي التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن وغير جائز" - السلسلة الضعيفة (22).
3- ((حسبي من سؤالي علمه بحالي)).
قال الألباني: "لا أصل له، وأورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الإسرائيليات، ولا أصل له في المرفوع" - السلسلة الضعيفة (1/74).
وقال ابن تيمية: "وأما قوله: ((حسبي من سؤالي علمه بحالي)) فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله، ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة" - مجموع الفتاوى (8/539).
4- ((لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لي...)) الحديث.
رواه الحاكم في المستدرك (2/615) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل موضوع".
وقال ابن تيمية: "ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه" - القاعدة الجليلة (ص98، 99).
وقال الألباني: "وجملة القول أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني" - الضعيفة (1/40[/size