{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }النساء43
لنتفق اولا على ان معنى الطهارة الاصلية هي الوضوء بالماء وكذلك الطهارة الصغرى هي الوضوء بالماء ونتفق على ان البدل هو التيمم يعني بدلا عن الوضوء التيمم ونتفق ايضا على ان الطهارة الكبرى هي الاغتسال .
وعليه
نرى ان الاية فيها دليل على ان الملامسة هنا معناها الجماع وليس اللمس المعروف باليد بدليل:: {{ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}} [المائدة: 6] ، فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى.
ثم قال: {{وإن كنتم جنبا فاطهروا}}، وهذه طهارة بالماء أصلية كبرى.
ثم قال: {{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}}، فقوله: «فتيمموا» هذا البدل، وقوله: {{أو جاء أحد منكم من الغائط}} هذا بيان سبب الصغرى، وقوله: {{أو لامستم النساء}} هذا بيان سبب الكبرى
ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال: {{وإن كنتم جنبا فاطهروا}}، وهذا خلاف البلاغة القرآنية.
وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: {{أو لامستم النساء}} أي: «جامعتم»، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر، والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والصغرى.
فالراجح: أن مس المرأة، لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.
كتاب الشرح الممتع زاد المستقنع :: الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله