ريتاج مشرفة
المساهمات : 129 تاريخ التسجيل : 25/10/2008
| موضوع: احكام تخص المراة فى صلاتها السبت نوفمبر 01, 2008 9:59 am | |
| [color:2a95=red ]بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قــراءة فى كتاب
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
تأليف فضيلة الشيخ
د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية
فهذه بعض الأحكام التى تخص المرأة فى صلاتها:حافظي ايتها المسلمة علي صلاتك في أوقاتها مستوفيه لشروطها واركانها وواجباتها ، يقول الله تعإلي لأمهات المؤمنين : ) وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ( ( لاحزاب : 33) ، وهذا امر للمسلمات عموماً ، فالصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي عمود الاسلام وتركها كفر يخرج من الملة ، فلا دين ولا اسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضـاعة لها ، قال الله تعإلي: ) فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً * الا من تاب ( ( مريم : 59 ن 60 ) ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معني اضاعة الصلاة اضاعة مواقيتها بأن تصلي بعد ما يخرج وقتها وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار ، وفسر بأنه واد في جهنم ،وللمرأة احكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وايضاحها كما يلي :
1 – ليس علي المرأة أذان ولا إقامة ، لان الاذان شرع له في رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها ، قال في المغني (2/68) لا نعلم فيه خلافاً .
2 – كل المرأة عورة في الصلاة الا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف , وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال ، فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهور قدميها ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض – يعني من بلغت الحيض – إلا بخمار ) ( رواه الخمسة ) ، والخمار ما يغطي الرأس والعنق ، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : ( اذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) . ( اخرجه ابو دأود وصحح الائمة وقفه ) .
دل الحديثان علي انه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما افادة حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتي ظهور قدميها كما افاد حديث ام مسلمة ، ويباح كشف وجهها حيث لا يراها اجنبي لاجماع اهل العلم علي ذلك ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتأوي (22/113 – 114) : فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف راسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله فليس لاحد ان يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، إلي ان قال فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً .. انتهي . قال في المعني (2/328) : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وان انكشف منه شيء لم تصح صلاتها الا ان يكون يسيراً ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .
3 – ذكر في المغني (2/258) : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش لانه أستر لها ، وقال النوري في المجموع (3/455) : قال الشافعي رحمه الله في المختصر : ولا فرق بين ارجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلي بعض أو تلصق بطنها بفخديها في السجود كأستر ما تكون واحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .. انتهي .
4 – صلاة النساء جماعة بإمامة احدهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز والاكثر علي انه لا مانع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، ( رواه أبو دأود وصححه ابن خزيمة ) ، وبعضهم يري انه غير مستحب ، وبعضهم يري انه مكروه ، وبعضهم يري جوازه في النفل دون الفرض ، ولعل الراجح استحبابه ، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني ( 2/202) والمجموع للنووي (4/84 – 85 ) ، وتجهيز المرأة بالقراءة اذا لم يسمعها رجال غير محارم . 5 – يباح للنساء الخروج من البيت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ، فقد روي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلي المساجد وبيوتهن خير لهن ) ( رواه احمد وابو دأود ) ن فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها افضل لهن من اجل التستر ، واذا خرجت إلي المسجد لصلاة فلابد من مراعاة الآداب التإلية :
* ***تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل ، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ) ( متفق عليه ) .
* ان تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) ( رواه احمد وابو دأود ) ، ومعني ( تفلات ) أي غير متطيبات ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الأخير ) ( رواه مسلم وأبو دأود والنسائي ) ، وروي مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً).
قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار ( 3/140 – 141 ) فيه دليل علي ان خروج النساء إلي المساجد انما يجوز اذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور ، وقال : وقد حصل من الاحاديث أن الاذن للنساء من الرجال إلي المساجد اذا لم يكن في خروجهن ما يدعوا إلي فتنة من طيب أو حلي أو أي زينة .. انتهي .
* الا تخرج متزينة بالثياب والحلي ، قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها ) ( متفق عليه ) .
قال الامام الشوكاني في نيل الاطار ( المرجع السابق ) علي قول عائشة : ( لو رأي ما رأينا ) يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج ، وانما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات والغلاظ ، وقال الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب ( أحكام النساء ) صفحة 39 : ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ، فإذا اضطرت إلي الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخإلية دون الشوارع والاسواق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه .. انتهي .
قال الزهيري : فنري ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء ، رواه البخاري ، انظر الشرح الكبير علي المقنع (1/422) قال الامام الشوكاني في نيل الأوطار (2/326) : الحديث فيه انه يستحب للامام مراعاة احوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلي المحظور واجتناب مواقع التهم وكراهية مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت .. انتهي .
قال الامام النووي رحمه الله في المجموع (3/455) : ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في اشياء :
احدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال . الثاني : تقف إمامتهن وسطهن . الثالث : تقف واحدتهن خلف الرجل لا يجنبه بخـلاف الرجل . الرابع : اذا صلين صفوفاً مع الرجال فاخر صفوفهن افضل من أولها .. انتهي .
ووما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .
6 – خروج النساء إلي صلاة العيد : عن ام عطية رضـي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحي العواتق والحيض وذوات الخدور ، فأما الحيض يعتزل الصلاة ، وفي لفظ : المصلي ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ( رواه الجماعة ) ، قال الشوكاني : والحديث وما في معناه من الاحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلي المصلي من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها العذر .. انتهي . انظر (3/306) .
وقال شيخ الاسلام ان تيمية في المجموع (6/458 – 459 ) : فقد اخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة الا العيد فإنه امرهن بالخروج فيه – ولعله والله أعلم – لاسباب :
· احداها : انه في السنة مرتين فقبل بخلاف الجمعة والجماعة .
· الثاني : انه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
· الثالث : انه خرج إلي الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا كان العيد الاكبر في موسم الحج موافقة للحجيج .. انتهي .
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات ، قال الامام النووي في المجموع ( 5/13) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله : يستحب لنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن ، إلي ان قال : واذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ويحب ان ينظفن بالماء ، ويكره لهن الطيب ، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ، فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور . قلنا : ثبت في الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت بني إسرائيل ) ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الاعاصر كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم .. انتهي .
قلت وفي عصرنا اشد .
وقال الامام ابن الجوزي في كتاب ( احكام النساء ) ص 38 : قلت قد بينا أن خروج النساء مباح ، لكن اذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج افضل لان نساء الصدر الأول كن علي غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال .. انتهي . يعني كانوا علي ورع عظيم ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الاخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعاً بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقري إلي الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم واظهار شعار الاسلام ، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة فتنبهي لذلك .
المصدر موقع فضيلة الشيخ http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...13&SectionID=1
والله الموفق الى سواء الصراط للامانة المهنية منقووووووووووووووووووول | |
|
o7eb-rasoll_allah مشرفة
المساهمات : 152 تاريخ التسجيل : 23/10/2008 العمر : 41
| موضوع: رد: احكام تخص المراة فى صلاتها الإثنين نوفمبر 03, 2008 11:19 am | |
| جزاكِ الله خيرا اختي ريتاج :flower: | |
|